أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية لشرح العدول عن الخطبة.

نظرًا لما يمثله نظام الأحوال الشخصية من أهمية كبرى وعمله على الحافظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق أفرادها، نشرح بشكل مبسط العدول عن الخطبة مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

سنقتصر في مقالتنا بتقديم شرح مبسط للفصل الأول (الخطبة) من الباب الأول (الزواج).

ما هي الخطة مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية ؟

في المادة الأولى (عرفت الخطبة بأنها هي طلب الزواج أو الوعد به) والتي بها يرى أن الخطبة مقدمة على الزواج.

والتي لاتقوم إلا على طلب يتقدم به الرجل إلى المرأة أو إلى ذويها للزواج بها.

إلا أن حصول الخطبة قد لا يعني إقامة الزواج و إشهاره بإبرام عقده إذ قد يكون هناك عدول عن ذلك حتى وان تمت الخطبة لسبب ما يختلف باختلاف الظروف أو الأحوال التي أدت لذلك.

فالخطبة ماهي إلا التماس الخاطب النكاح من المخطوبة كما عرفها الفقهاء.

وهي إجمالًا إظهار للرغبة بالزواج بإمرأة والتي نراها وكما جرت عليه العادة و الأعراف بعصرنا الحالي

قيام الخاطب أو أهله بتبليغ ذوي المرأة (المخطوبة) رغبة الخاطب بالإرتباط بها.

فإن حدثت الموافقة تمت الخطبة وترتب على كل لك الأحكام والآثار الشرعية التي عرفها النظام بمادته الأولى أعلاه.

شركة نخبة القانون للمحاماة والاستشارات القانونية لديها أفضل محامي ومستشار قانوني يوفر لك جميع الخدمات القانونية التي تحتاجها.

تواصل معنا

الخطبة في الكتاب والسنة. 

أما من الكتاب والسنة فقد دلة الأدلة الشرعية على مشروعيتها كما في قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء…).

وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم).

وما يهمنا في موضوعنا هنا حال العدول عن الخطبة هو الآثار المترتبة على ذلك في الهدايا وما يقدم بين الخاطبين.

والتي تكون حال عدول أحد الأطراف سبب لبروز العداوة والنزاعات والقضايا المترتبة على ذلك والتي قد اعتنى بها المنظم السعودي.

مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية

الخطبة في النظام السعودي.

نجد أنه قد نص في المادة الثالثة على ما يلي:

(جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر)

ولشرح هذا النص في المادة الثالثة، نجد أنه يحكم بأن ما يتم الحصول عليه من الطرفين في هذه الفترة يعد في حكم الهدية.

ما لم يتم التحدث بشكل واضح بأن هذه الهدايا هو المهر المتفق عليه أو جزء منه قبل عقد النكاح.

 

شرح الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

ومن ناحية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فقد اتجه المنظم إلى حسم هذا الخلاف بالمادة الرابعة والتي نصت على ما يلي:-

(إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها.

وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.)

أي أنه في حال عدول أحدهما بسبب عائد إليه فليس له الحق بالعودة والمطالبة بالهدايا التي قدمها والعودة عنها كون السبب لا يرقى للمسائل الشرعية التي تستدعي النظر بالأمر.

وكما يحق للطرف الآخر أن يسترد ممن عدل عن الخطبة ماقدمه له أو لها من هدايا إن كانت قائمة.

وإلا بمثلها فإن لم يكن فيما يساوي قيمتها يوم قبضها كون هناك من الهدايا ماهو عرضة للزيادة أو النقصان بقيمته.

إما لندرته أو لاستخدامه مالم تكن الهدية المقدمة مما يستهلك بطبيعتها و إجمالا إذا انتهت الخطبة لا قدر الله بوفاة أحد الطرفين.

أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه كأن يكتشف أو يأتي من يشهد بعد جواز كتابة عقد النكاح كالأخوة من الرضاع.

فلا يسترد شيء من الهدايا إطلاقًا مالم يعيدها أحد الطرفين إلى الآخر بملئ إرادته.

ونظرًا لكون العدول عن الخطبة من الأمور التي اعتى بها المنظم بشكل دقيق سعيا لقطع دابر الخلافات والفتنة.

العدول عن الخطبة من الأمور التي أعتنى بها المنظم.

فنرى أنه تطرق بالفقرة الأولى من المادة الخامسة في نظام الأحوال الشخصية إلى ما يلي:-

(إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر.

يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض).

ومن هنا فقد حدد المنظم بهذه الفقرة وبشكل صريح على أنه..

إذا كان المال المقدم من الخاطب لمخطوبته على أنه من الصداق (المهر المتفق عليه) وكان هناك عدول من أحدهما قبل إبرام عقد النكاح أو مات الخاطب قبل كتابة العقد..

فله الحق حال العدول دون وفاة أو لورثته حال وفاته بالرجوع والمطالبة بما سلم بعينه إن كان مالا فيسترده دون زيادة أو نقصان.

و إن كان خلاف ذلك فبمثله أو بما يساوي قيمته يوم تقديمة.

وأما بالفقرة الثانية لذات المادة فقد نص المنظم على أنه..

(إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها.

أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله)

أي أنه وبصريح العبارة إن كان الخاطب هو من عدل عن كتابة عقد النكاح ولم تكن هي السبب

أو هي من قامة بالعدول بعد الخطبة بسبب الخاطب.

فقد أعطى المنظم الخيار كاملا للمخطوبة إما بإعادة المهر أو تسليم ماتم اشترته بالحاله للخاطب دون حق الإمتناع.

تواصل مع شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة يمكنك الإعتماد عليه.

تواصل معنا

 

مقالات ذات صلة:

التاريخ 10 / 09 / 2022

7:07 مساءً

طلب خدمة

من فضلك قم بملئ البيانات الاتية وسيقوم فريق مكتب نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتواصل معك.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.